الجمهــــوريــة ***** وزارة العـدل محكـمــــة التعقيــب عـ*49191.2017ـدد القضية تاريخه : 01/02/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد30887 والمقدم في 29 / 03 / 2017 من طرف المحامية الأستاذة ***** في حق : ***** في شخص ممثلها القانوني ضد : ***** محاميه الاستاذ ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49191 بتاريخ 01/02/2018 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وأخذها بالدليل الذي اقتنعت به هو من اختصاصها المطلق الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- - عدم إثبات حافظ الشيء توفر شرطي الإعفاء من المسؤولية الشيئية الواردين بالفصل 96 من المجلة المدنية يجعله مسؤولاً عن الضرر حتى مع ثبوت خطأ المتضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.