Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49191 بتاريخ 01/02/2018 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة

J P 49191/20181 février 2018

Principe juridique

  1. - تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وأخذها بالدليل الذي اقتنعت به هو من اختصاصها المطلق الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. - عدم إثبات حافظ الشيء توفر شرطي الإعفاء من المسؤولية الشيئية الواردين بالفصل 96 من المجلة المدنية يجعله مسؤولاً عن الضرر حتى مع ثبوت خطأ المتضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.