Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49123 بتاريخ 28/03/2018 : وجوب إضافة الفائض القانوني التجاري ذي الأصل السابق عن الدعوى إلى أصل الدين لتحديد مرجع النظر الحكمي
Principe juridique
- - تعليل الأحكام قاعدة أساسية يوجبها القانون، ويشترط لصحته أن يكون الحكم مستمداً مما له أصل ثابت بالملف، وأن لا يشوبه قصور أو تناقض أو ينطوي على هضم حقوق الدفاع.
- - الفائض القانوني التجاري يندرج ضمن غرم الضرر التابع لأصل الدين المطلوب، ويتعين إضافته إلى أصل المبلغ المطلوب لتعيين مرجع النظر الحكمي ودرجة الحكم ما دام له أصل سابق عن الدعوى.
- - في المادة التجارية، يساوي الفائض القانوني النسبة القصوى للاعتمادات البنكية المقررة من طرف البنك المركزي مع إضافة نصف نقطة.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 25 من م م م ت autres décisions
- الفصل 40 من م م م ت autres décisions
- الفصل 277 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1100 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.