Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48989 بتاريخ 01/02/2018 : هضم حقوق الدفاع لعدم الرد على دفع التأمين
Principe juridique
- - تقدير مدى توفر شرطي الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود (اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الضرر) هي مسألة موضوعية تخضع لخالص اجتهاد قاضي الموضوع المعلل بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- - إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع أورده الخصم بشأن وجود عقد تأمين يغطي المسؤولية، وعدم البت فيه، يشكل هضماً لحقوق الدفاع ونقصاً في التعليل يستوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 96 م ا ع autres décisions
- الفصل 178 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.