Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49327 بتاريخ 21/02/2018 : بطلان التبليغ الموجه لمحامي الطور الاستئنافي بعد انتهاء نيابته
Principe juridique
- - انتهاء نيابة المحامي لدى الاستئناف بانتهاء الطور القضائي الذي تولى النيابة فيه، مما لا يجيز توجيه التبليغات إليه بعد ذلك.
- - وجوب احترام إجراءات التبليغ القانونية المنصوص عليها في الفصل 8 من م م م ت، وعدم مخالفتها تحت طائلة بطلان الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.