Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49327 بتاريخ 21/02/2018 : بطلان التبليغ الموجه لمحامي الطور الاستئنافي بعد انتهاء نيابته

J P 49327/201821 février 2018

Principe juridique

  1. - انتهاء نيابة المحامي لدى الاستئناف بانتهاء الطور القضائي الذي تولى النيابة فيه، مما لا يجيز توجيه التبليغات إليه بعد ذلك.
  2. - وجوب احترام إجراءات التبليغ القانونية المنصوص عليها في الفصل 8 من م م م ت، وعدم مخالفتها تحت طائلة بطلان الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.