Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49322 بتاريخ 21/02/2018 : بطلان التبليغ لانتهاء نيابة المحامي بانتهاء الطور الاستئنافي

J P 49322/201821 février 2018

Principe juridique

  1. - انتهاء نيابة المحامي لدى الاستئناف بانتهاء الانابة في الطور الاستئنافي، مما يحول دون صحة توجيه محضر تبليغ مستندات التعقيب إلى مقر المحامي بعد ذلك.
  2. - وجوب احترام إجراءات التبليغ المنصوص عليها قانونا، خاصة فيما يتعلق بتحديد العنوان الصحيح للمبلغ إليه عند انتهاء نيابة المحامي عنه.
  3. - مخالفة إجراءات التبليغ الواجبة قانونا تستوجب القضاء برفض الطلب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.