الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكـمــــة التعقيــب عـ*49507.2017ـدد القضية تاريخه : 22/02/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 30996 والمقدم في 10/04/2017 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حق : ***** ضد : ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 90161 الصادر بتاريخ 25 / 10 / 2016 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49507 بتاريخ 22/02/2018 : عدم جواز اشتراط ذكر عدد الرسالة المضمونة الوصول في محضر الإعلام
Principe juridique
- - لا يجوز للمحكمة أن تشترط في صحة الإجراءات تدوين تنصيص لم يوجبه المشرع، كاشتراط ذكر عدد الرسالة المضمونة الوصول في محضر الإعلام، إذ أن ذلك من قبيل استحداث إجراء لم يأت به القانون.
- - يعد عدم إجابة المحكمة عن دفع أثارته الخصومة وطلبت إرجاء البت إلى حين الفصل في قضية أخرى ذات صلة، مع إمكانية تضارب الأحكام، هضماً لحقوق الدفاع وضعفاً في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.