الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****.****ـدد القضيـــة تاريخـــه :21-02-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة في 02/5/2017 من طرف الاستاذ ***** في حق: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** محاميها ***** مكتبه ***** ضد: ***** القاطنة ***** طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50504 بتاريخ 21/02/2018 : رفض التعقيب لعدم إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- - لا تقبل محكمة التعقيب الدفع الذي يثار لأول مرة أمامها دون أن يكون قد أثير أمام محكمة الموضوع.
- - تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا في حالات الانحراف.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.