حول تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية والتمديد في مدة المراجعة الجبائية بموجب طلب معلومات من الخارج : إعلام بالتمديد في الأجل المحدد لتبليغ نتائج المراجعة الأولية
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
إعلام
بالتمديد في الأجل المحدد لتبليغ نتائج المراجعة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.