ز/ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ*****.*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :25/10/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21/3/2017 من الاستاذ *****. نيابة عن : *****. مقرها المختار بمكتب محاميها الاستاذ ***** الكائن ب*****. ضد : ***** قاطن ب*****. طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50477 بتاريخ 25/10/2017 : وجوب ضم القضايا المتحددة في الأطراف والموضوع للحيلولة دون تضارب الأحكام
Principe juridique
- - وجوب ضم القضايا التي تتحد في أطرافها وموضوعها لضمان حسن سير القضاء.
- - يهدف ضم القضايا إلى منع تضارب الأحكام بين المحاكم.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.