Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51085 بتاريخ 18/08/2017 : عدم مساس محكمة التعقيب بتقدير محكمة الموضوع لملابسات الاستقالة ومدى جدية أسباب الطرد
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض تقدير محكمة الموضوع لملابسات الاستقالة ومدى جدية أسباب الطرد ما دام ذلك التقدير مؤسسا على ما له أصل ثابت واقعا وقانونا.
- يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصيغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.