س*البيـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****.*****ـدد القضيـــة tاريخـــه :06/02/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30-5-2017 تحت عدد 932 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** مقره بأرض ***** نهج ***** *****. دولة ***** مقرها ب***** محل مخابرتها بالنسبة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51748 بتاريخ 06/02/2018 : وجوب بسط محكمة الإحالة نظرها في جميع الدفوعات المثارة أمامها بعد نقض الحكم السابق
Principe juridique
- إن إعادة نشر القضية أمام محكمة الإحالة بعد نقض حكم سابق يجعل أطراف النزاع محقين في إثارة جميع الدفوعات التي يرونها، ويتحتم على المحكمة بيان رأيها القانوني فيها بقبولها أو رفضها وتعليل قضائها بكيفية مستساغة واقعا وقانونا.
- إن إعراض محكمة الموضوع عن البت في الدفوعات الجوهرية المثارة أمامها من الخصوم يجعل حكمها مخالفا للقانون وهاضما لحق الدفاع، ويتعين تبعا لذلك نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.