L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 3 · 06/07/2017

حول ترشيد ممارسة حق الإطلاع على المعلومات ذات الصبغة المالية في إطار مراجعة جبائية أولية : طلب نسخ من كشوفات حسابات أو مبالغ مدخرة

الجمهورية التونسية (أنموذج عدد 3)  وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات المصلحة : وحدة المراقية الوطنية والأبحاث الجبائية/ إدارة المؤسسات الكبرى/ المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ب ........ إلى المؤسسة ..............................................(1) في شخص ممثلها القانوني العنوان ............................

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.