L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 6197/2017 · 06/07/2017

حول ترشيد ممارسة حق الإطلاع على المعلومات ذات الصبغة المالية في إطار مراجعة جبائية أولية

 مذكرة  إلى السيدة رئيسة وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع: حول ترشيد ممارسة حق الإطلاع على المعلومات ذات الصبغة المالية في إطار مراجعة جبائية أولية. المرجع: - الفصل 37 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية. - ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.