Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51878 بتاريخ 11/04/2018 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استقراء المحكمة لجميع الدفوعات الجوهرية
Principe juridique
- إن تعليل الأحكام قاعدة أساسية أوجبها القانون، ويشترط لصحته أن تبرز المحكمة اطلاعها على وقائع القضية وجميع المستندات وتعقبها لجميع حجج الخصوم وعدم إخلالها بأي دفع جوهري.
- إذا أقامت المحكمة قضاءها على قصور في التعليل أو لم تتعرض لجميع الدفوعات الجوهرية المثارة، فإن حكمها يكون معيباً ومستوجباً للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.