Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51878 بتاريخ 11/04/2018 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استقراء المحكمة لجميع الدفوعات الجوهرية

J P 51878/201811 avril 2018

Principe juridique

  1. إن تعليل الأحكام قاعدة أساسية أوجبها القانون، ويشترط لصحته أن تبرز المحكمة اطلاعها على وقائع القضية وجميع المستندات وتعقبها لجميع حجج الخصوم وعدم إخلالها بأي دفع جوهري.
  2. إذا أقامت المحكمة قضاءها على قصور في التعليل أو لم تتعرض لجميع الدفوعات الجوهرية المثارة، فإن حكمها يكون معيباً ومستوجباً للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.