Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52203 بتاريخ 14/01/2025 : السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير العقاب ضمن الحدود القانونية
Principe juridique
- - السلطة التقديرية المطلقة في تقدير العقاب تعود لمحكمة الموضوع وحدها، على ضوء ما يتوفر لديها من معطيات، دون أن تتجاوز الحدين الأدنى أو الأقصى المقررين للجريمة.
- - يجوز للمحكمة، في الصور التي لا يمنع فيها القانون، أن تأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها، مع تعليل قضائها، إذا توافرت الشروط المنصوص عليها قانوناً.
Textes appliqués
- الفصل 53 من م ج autres décisions
- الفقرة 13 من الفصل 53 من م. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.