Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52203 بتاريخ 14/01/2025 : السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير العقاب ضمن الحدود القانونية

J P 52203/202514 janvier 2025

Principe juridique

  1. - السلطة التقديرية المطلقة في تقدير العقاب تعود لمحكمة الموضوع وحدها، على ضوء ما يتوفر لديها من معطيات، دون أن تتجاوز الحدين الأدنى أو الأقصى المقررين للجريمة.
  2. - يجوز للمحكمة، في الصور التي لا يمنع فيها القانون، أن تأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها، مع تعليل قضائها، إذا توافرت الشروط المنصوص عليها قانوناً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.