Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52686 بتاريخ 09/11/2017 : نقض القرار لضعف التعليل في اعتماد وسائل إثبات شركة المحاصة
Principe juridique
- - شركة المحاصة تثبت بجميع وسائل الإثبات التجارية، ولكن اعتماد المحكمة على بينة شهادة وُجّهت في إطار شكاية جزائية دون عرضها على القوادح يعد خرقاً للقواعد العامة للإثبات.
- - اليمين الحاسمة للنزاع تقوم على مبدأ المواجهة بين الخصمين، وأداؤها من قبل أحد الطرفين بنفسه وبطلب منه دون حضور الطرف الآخر يخل بإجراءاتها ويجعلها غير حرية بالاعتماد.
- - إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري له اتصال بالنظام العام، كالتعامل بعملة أجنبية، يعد هضماً لحقوق الدفاع وفقاً لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 78 من م ش ت autres décisions
- الفصل 492 من م ا ع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.