Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52686 بتاريخ 09/11/2017 : نقض القرار لضعف التعليل في اعتماد وسائل إثبات شركة المحاصة

J P 52686/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. - شركة المحاصة تثبت بجميع وسائل الإثبات التجارية، ولكن اعتماد المحكمة على بينة شهادة وُجّهت في إطار شكاية جزائية دون عرضها على القوادح يعد خرقاً للقواعد العامة للإثبات.
  2. - اليمين الحاسمة للنزاع تقوم على مبدأ المواجهة بين الخصمين، وأداؤها من قبل أحد الطرفين بنفسه وبطلب منه دون حضور الطرف الآخر يخل بإجراءاتها ويجعلها غير حرية بالاعتماد.
  3. - إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري له اتصال بالنظام العام، كالتعامل بعملة أجنبية، يعد هضماً لحقوق الدفاع وفقاً لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.