Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52635 بتاريخ 02/05/2018 : وجوبية تقديم مطلب التعويض للصندوق في أجل ثلاث سنوات دون اشتراط سابقية على الدعوى
Principe juridique
- حيث أن تقديم مطلب التعويض للصندوق طبق الفصل 173 من مجلة التأمين هو واجب يترتب على مخالفته سقوط الحق، دون اشتراط أن يكون سابقاً على رفع الدعوى القضائية ما لم ينص المشرع على ذلك صراحة.
- حيث أن استحقاق التعويض عن الضرر المهني طبق الفصل 134 من مجلة التأمين لا يشترط ممارسة المتضرر لنشاط مهني فعلي، بل هو تعويض عن النقص الحاصل في قدراته المهنية الحالية أو المستقبلية الثابتة.
- حيث أن استحقاق التعويض عن خسارة الدخل طبق الفصل 130 من مجلة التأمين يستوجب ثبوت عمل المتضرر قبل الحادث وحصول نقص فعلي في دخله بسبب العجز الناتج عنه.
- حيث أن سلطة الترفيع أو التخفيض في مقدار التعويضات بنسبة 15% طبق الفصل 121 من مجلة التأمين هي مسألة تقديرية تخضع للسلطة المطلقة لقاضي الموضوع، بشرط التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 173 من م ت autres décisions
- الفصل 532 من م اع autres décisions
- الفصل 134 من م ت autres décisions
- الفصل 127 من م ت autres décisions
- الفصل 130 من م ت autres décisions
- الفصل 121 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.