م/ح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ52577.2017ـدد القضيـــة تاريخـه: 02/10/ 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28/06/2017 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن:***** في شخص ممثلها القانوني مقرها *****. ضــد: ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ***** الكائن *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52577 بتاريخ 02/10/2017 : تقدير الأدلة والوقائع من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة القانون
Principe juridique
- تقدير الأدلة وفهم الوقائع من المسائل الموضوعية التي يرجع النظر فيها إلى محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة القانون ما دامت المحكمة قد عللت رأيها تعليلا سائغا ومستمدا من أوراق الدعوى.
- يثبت الطرد التعسفي من خلال الأدلة المستمدة من أوراق القضية، كالمحاضر، دون حاجة إلى إثبات الخطأ الفادح من جانب العامل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.