Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53539 بتاريخ 30/03/2018 : وجوب انتظار مآل التتبع الجزائي في دعوى الطرد التعسفي
Principe juridique
- - لا شيء يمنع قانونا قاضي الشغل من انتظار مآل التتبع الجزائي المثار من المؤجر ضد الأجير لتعلقه بمسألة أولية متعينة الحسم، متى ثبتت لديه جدية التشكي الجزائي.
- - قاعدة حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني تقتضي اعتماد نظرية وحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني، غير أن فقه القضاء في المادة الشغلية لم يقبل عموما بهذه النظرية وبقي متشبثا باستقلالية هذا عن ذلك.
- - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به، وذلك بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع.
- - إساءة محكمة الموضوع تقدير الأدلة المعروضة لديها وإغفالها للأبحاث الجزائية الجدية عند الفصل في دعوى الطرد التعسفي يعد قصورا في التسبيب وضعفا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 7 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.