Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52777 بتاريخ 08/11/2017 : هضم حق الدفاع لعدم استجابة المحكمة لطلب التحرير على الطرفين
Principe juridique
- - سلطة المحكمة في تقدير الأدلة و الوقائع المعروضة عليها واجبها التعليل السليم و دون هضم لحق الدفاع، و عليها التقصي في جميع الدواعي التي تحمل على فك الرابطة الزوجية من خلال التعامل مع ملابسات النزاع بالتعرض إلى تصريحات الطرفين.
- - رفض المحكمة طلب التحرير على الطرفين بشأن المؤيدات المقدمة و التي اعتبرت مكملة لبداية الحجة، مع اقتصارها على استبعاد تلك المؤيدات دون بحث، يشكل هضما لحق الدفاع.
- - مفهوم الضرر الموجب للطلاق يتبلور في عموم الضرر الذي من شأنه أن يؤثر على العلاقة الزوجية و لا يمكن تجاوزه، و هو متروك لتقدير الطرف المتضرر وفق خصوصية عقد الزواج، دون اشتراط تكرر العنف.
Textes appliqués
- الفصلين 23 و 31 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.