Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53631 بتاريخ 16/12/2025 : سقوط الحق في الطعن لعدم إعلام المعقب ضده
Principe juridique
- حيث أن الفصل 261 جديد من م ا ج يوجب إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم ضده كتابة وبأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- وحيث أن الفصل 262 من نفس المجلة يرتب جزاء الإخلال بهذا الإجراء الأساسي بسقوط الحق في الطعن، لما له من أثر في هضم حق المتهم في الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م ا ج autres décisions
- الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.