Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54372 بتاريخ 14/12/2017 : خرق قواعد الاختصاص الحكمي في دعوى إبرام عقد البيع النهائي
Principe juridique
- دعوى إبرام عقد البيع النهائي تعتبر من الدعاوى الشخصية القابلة للتقدير بالرجوع إلى ثمن المبيع المضمن بعقد الوعد بالبيع.
- المعيار لتحديد مرجع النظر الحكمي في الدعاوى المدنية الشخصية هو قيمة الحق المثبت بعقد الوعد يوم إبرامه.
- خرق قواعد الاختصاص الحكمي يمس النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصلين 20 و21 م م م ت autres décisions
- الفصل 39 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.