Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 54825 بتاريخ 14/01/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم مذكرة الأسباب من قبل المحامي في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 263 مكرر من م إ ج على محامي الطاعن تقديم مذكرة تبين فيها الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم، وإلا سقط الطعن.
- - يترتب على الإخلال بالإجراء المنصوص عليه في الفصل 263 مكرر من م إ ج سقوط الطعن، مما يوجب رفض التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.