Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54967 بتاريخ 05/02/2018 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاجتهادها في تقدير جدية أسباب الطرد
Principe juridique
- يجب أن يكون تقدير محكمة الموضوع لمدى جدية أسباب الطرد معللاً تعليلاً مستساغاً ومراعياً لكل الحجج والمؤيدات المعروضة عليها من الطرفين، مع استفراغ الجهد في البحث عن الأسباب الحقيقية للطرد طبقاً للقانون.
- لا يشترط لثبوت الخطأ المهني الموجب للطرد وجود تتبع جزائي، إذ أن عدم التتبع الجزائي أو حفظه لا ينفي الخطأ المهني إذا ما ثبتت الأفعال المنسوبة للعامل وتندرج ضمن الصور المنصوص عليها قانوناً.
- يجب على محكمة الموضوع مناقشة جميع الدفوعات الجوهرية المقدمة إليها، وخاصة تلك المتعلقة باحتساب المنح المستحقة للعامل، وبيان السند القانوني لها وكيفية احتسابها، ولا يجوز الاكتفاء بتخفيض قيمتها دون بيان الأسباب.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 333 من م ش autres décisions
- الفصل 23 مكرر من الاتفاقية القطاعية autres décisions
- الفصل 36 جديد من الاتفاقية القطاعية autres décisions
- الفصل 57 من الاتفاقية القطاعية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.