Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56075 بتاريخ 07/01/2025 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع ما دامت قد استقرأت جميع عناصر الملف

J P 56075/20257 janvier 2025

Principe juridique

  1. - اختصاص محكمة التعقيب يتوقف على وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه عملاً بأحكام الفصل 258 من م.إ.ج.
  2. - يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتقضي المحكمة حسب وجدانها الخالص طبقاً للفصل 150 من م.إ.ج.
  3. - لا يجوز نقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد آخر، طالما توفر لها ما يكفي من القرائن لتعزيز قضائها واستقرأت جميع عناصر الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.