Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56970 بتاريخ 24/01/2018 : بطلان محضر التنبيه لمخالفته أحكام الفصلين 6 و 8 من م م م ت

J P 56970/201824 janvier 2018

Principe juridique

  1. - حيث أن الفصل 23 من قانون الإكرية التجارية يخضع محضر التنبيه الموجه بواسطة عدل منفذ للإجراءات الشكلية الواردة بالفصلين 6 و 8 من م م م ت، ويترتب عن الإخلال بها بطلان الإجراء.
  2. - وحيث يستفاد أن الاستثناء من الخضوع للقواعد الإجرائية لا يكون إلا بنص قانوني صريح، ولا يجوز التوسع في تأويلها.
  3. - وحيث أن إغفال محكمة الموضوع للدفع ببطلان المحضر لخرقه القواعد الإجرائية، وإغفالها لدفع وجود نزاع جارٍ في شأن صحته، يشكل هضماً لحقوق الدفاع وإساءة في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.