Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56970 بتاريخ 24/01/2018 : بطلان محضر التنبيه لمخالفته أحكام الفصلين 6 و 8 من م م م ت
Principe juridique
- - حيث أن الفصل 23 من قانون الإكرية التجارية يخضع محضر التنبيه الموجه بواسطة عدل منفذ للإجراءات الشكلية الواردة بالفصلين 6 و 8 من م م م ت، ويترتب عن الإخلال بها بطلان الإجراء.
- - وحيث يستفاد أن الاستثناء من الخضوع للقواعد الإجرائية لا يكون إلا بنص قانوني صريح، ولا يجوز التوسع في تأويلها.
- - وحيث أن إغفال محكمة الموضوع للدفع ببطلان المحضر لخرقه القواعد الإجرائية، وإغفالها لدفع وجود نزاع جارٍ في شأن صحته، يشكل هضماً لحقوق الدفاع وإساءة في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 23 من قانون الإكرية التجارية autres décisions
- الفصل 6 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.