Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56891 بتاريخ 07/01/2025 : نقض القرار لعدم تحقق محكمة الموضوع من نقاوة السوابق العدلية قبل منح تأجيل التنفيذ
Principe juridique
- تقدير العقاب المناسب ومنح تأجيل التنفيذ من عدمه هو أمر خاضع لاجتهاد قضاة الموضوع، لكن شريطة أن يكون ذلك متماشيا مع ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
- شروط منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني أربعة، أولها انعدام المانع القانوني، وثانيها ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب، وثالثها عدم سبق الحكم بالسجن على المتهم في جناية أو جنحة، ورابعها أن يكون أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز العامين سجنا.
- الغاية الرئيسية من التحري في مدى توفر شروط تأجيل التنفيذ هي التحقق من نقاوة السوابق العدلية للمتهم وأنه ليس في حالة عود.
Textes appliqués
- الفقرة 13 من الفصل 53 من م.ج autres décisions
- الفصل 53 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.