Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 57487 بتاريخ 21/01/2025 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع ما دامت قد استقرأت جميع عناصر الملف
Principe juridique
- اختصاص محكمة التعقيب يتوقف على وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه عملاً بأحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتقضي المحكمة حسب وجدانها الخالص طبق الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا يجوز نقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد آخر، طالما توفّر لها ما يكفي من القرائن لتعزيز وجهة قضائها واستقرأت جميع العناصر التي شملتها الأبحاث.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م. إ ج autres décisions
- الفصل 150 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.