Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 57487 بتاريخ 21/01/2025 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع ما دامت قد استقرأت جميع عناصر الملف

J P 57487/202521 janvier 2025

Principe juridique

  1. اختصاص محكمة التعقيب يتوقف على وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه عملاً بأحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتقضي المحكمة حسب وجدانها الخالص طبق الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. لا يجوز نقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد آخر، طالما توفّر لها ما يكفي من القرائن لتعزيز وجهة قضائها واستقرأت جميع العناصر التي شملتها الأبحاث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.