Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58010 بتاريخ 09/02/2012 : حجية الحكم البات في إثبات الملكية ووجوب رد الغلة لمن تصرف دون صفة
Principe juridique
- - إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها هو من مشمولات محكمة الموضوع دون أن تكون لمحكمة التعقيب رقابة عليها في ذلك طالما كان رأيها معللا تعليلا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وعلى تطبيق سليم للقانون.
- - إن الحكم البات القاضي بإثبات الملكية وإلزام شخص بالخروج من عقار لعدم الصفة يحسم النزاع في شأنه ولا يجوز عرضه ثانية على المحكمة في دعوى لاحقة.
- - إن من تصرف في عقار دون صفة يكون ملزما برد ما حصل عليه من الغلة والدخل أو ما كان يمكنه أن يحصل عليه لو أدار العقار بالوجه المعتاد منذ وضع يده عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.