الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ57560.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :07-03-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08 ديسمبر2017 عدد 10413 من الاستاذ *****. نيابــة عن :***** حرفته صاحب معمل مقره *****. ضد : 1-***** في شخص ممثله القانوني بمقر فرعه ب***** وهو شركة خفية الاسم عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57560 بتاريخ 07/03/2018 : ضم القضايا لتفادي تضارب الأحكام
Principe juridique
- - حيث أن توفر شروط وحدة الأطراف والموضوع في قضيتين تعقبيتين يستوجب ضمهما لتوحيد الإجراءات.
- - وحيث يستفاد أن توحيد الإجراءات يهدف إلى تفادي تضارب الأحكام.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.