Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57933 بتاريخ 21/01/2025 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع ما دامت قد استندت إلى قرائن كافية لتكوين قناعتها

J P 57933/202521 janvier 2025

Principe juridique

  1. - يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه عملاً بأحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. - يجوز إثبات الجرائم بأية وسيلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتقضي المحكمة حسب وجدانها الخالص طبقاً للفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. - لا يجوز نقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد آخر، طالما توفرت لديها قرائن كافية لتكوين قناعتها وتعزيز قضائها في اتجاه براءة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.