Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67678 بتاريخ 29/01/2025 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في تقصي عناصر النزاع وتمكين الخصوم من طلبات التحرير
Principe juridique
- على محكمة الموضوع أن تستفرغ جهدها في تقصي العناصر الدالة على عناصر النزاع، وأن تفحص ملىً الأدلة المطروحة أمامها، وأن تمكن الخصوم من طلبات التحرير التي تهدف إلى الوقوف على حقيقة الوقائع، وإلا كان قضاءها عرضة للنقض لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
- يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عن الدفوع الجوهرية المطروحة عليها، وأن تبسط رقابتها على مدى سلامة تطبيقها للقانون، وأن لا تحيد عن هذا المنحى، وإلا شاب قضاءها قصور في التفحص يعرضه للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.