Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66685 بتاريخ 19/01/2012 : وجوب توفر شرط فقدان الحاضنة لمسكن فعلي لإلزام الأب بإسكانها مع المحضون

J P 66685/201219 janvier 2012

Principe juridique

  1. - إلزام الأب بإسكان الحاضنة مع المحضون وفق الفصل 56 من م ا ش ليس إلزاماً مطلقاً، بل هو مرتبط بتوفر شرط أساسي وهو عدم توفر مسكن فعلي للحاضنة.
  2. - قاضي الأسرة مختص باتخاذ جميع القرارات الفورية الخاصة بسكن الزوجين والنفقة والحضانة ولو بدون طلب صريح من الخصوم، تطبيقاً لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 32 من م ا ش.
  3. - يجب أن يكون الحكم معللاً تعليلاً سليماً ومستساغاً، خاصة فيما يتعلق بتقدير النفقة، مع الاستناد إلى وقائع ثابتة في الملف وليس إلى أمور عامة أو غير مثبتة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.