Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66685 بتاريخ 19/01/2012 : وجوب توفر شرط فقدان الحاضنة لمسكن فعلي لإلزام الأب بإسكانها مع المحضون
Principe juridique
- - إلزام الأب بإسكان الحاضنة مع المحضون وفق الفصل 56 من م ا ش ليس إلزاماً مطلقاً، بل هو مرتبط بتوفر شرط أساسي وهو عدم توفر مسكن فعلي للحاضنة.
- - قاضي الأسرة مختص باتخاذ جميع القرارات الفورية الخاصة بسكن الزوجين والنفقة والحضانة ولو بدون طلب صريح من الخصوم، تطبيقاً لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 32 من م ا ش.
- - يجب أن يكون الحكم معللاً تعليلاً سليماً ومستساغاً، خاصة فيما يتعلق بتقدير النفقة، مع الاستناد إلى وقائع ثابتة في الملف وليس إلى أمور عامة أو غير مثبتة.
Textes appliqués
- الفصل 56 من م ا ش autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 32 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.