Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66507 بتاريخ 09/02/2012 : تقدير الضرر الموجب للطلاق من المسائل الواقعية الداخلة في سلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- التحقيق في الضرر الموجب للطلاق وجودا أو عدما هو من الأمور الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا معقب على تقديرها طالما كان حكمها معللا لكيفية مستساغة ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
- عدم التحاق الزوجة بمحل الزوجية الجديد له مبرراته إذا كان مقر الزوجية الأصلي بتونس وانتقال الزوج تم دون موافقتها أو مراعاة ظروف عملها وتقدمها في السن، مما يجعل ما نسب إليها من إخلال بواجب المساكنة مجردا عما يؤيده.
Textes appliqués
- الفصل 23 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.