Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67389 بتاريخ 27/11/2024 : القوة الملزمة للعقد في التزام المستأجر بدفع مساهمات نقابة المالكين

J P 67389/202427 novembre 2024

Principe juridique

  1. الأصل في الأمور الصحة والمطابقة للقانون حتى يثبت خلافه، وفقا لأحكام الفصل 559 من مجلة الالتزامات والعقود.
  2. العقد المنعقد على الوجه الصحيح ينزل مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون، وفقا للفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود.
  3. واجب الوفاء بالالتزامات مع تمام الأمانة يمضي على كلا المتعاقدين، وفقا لأحكام الفصل 243 من مجلة الالتزامات والعقود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.