Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67095 بتاريخ 01/10/2024 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في الاستقراء و البحث حول الوضعية الاستحقاقية للعقار غير المسجل
Principe juridique
- - لا يكون تعليل الحكم سليما و كافيا إلا إذا تعرضت المحكمة للدفوعات التي أثارها الخصوم و تولت مناقشتها و الرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- - في القضايا الاستحقاقية المتعلقة بالعقارات غير المسجلة، لا يجوز للمحكمة الاكتفاء بتقرير الخبرة و إغفال إجراء بحث حوزي و سماع البينة إذا تمسك أحد الخصوم بالحوز كسبب للاستحقاق.
- - يقع على محكمة الموضوع واجب استفراغ الجهد في البحث و الاستقراء حول الوضعية الاستحقاقية لعقار التداعي لتوفير عناصر البت في الدعوى و الرد على دفوعات الخصوم، و إغفال ذلك يورث قضاءها ضعفا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.