Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67095 بتاريخ 01/10/2024 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في الاستقراء و البحث حول الوضعية الاستحقاقية للعقار غير المسجل

J P 67095/20241 octobre 2024

Principe juridique

  1. - لا يكون تعليل الحكم سليما و كافيا إلا إذا تعرضت المحكمة للدفوعات التي أثارها الخصوم و تولت مناقشتها و الرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. - في القضايا الاستحقاقية المتعلقة بالعقارات غير المسجلة، لا يجوز للمحكمة الاكتفاء بتقرير الخبرة و إغفال إجراء بحث حوزي و سماع البينة إذا تمسك أحد الخصوم بالحوز كسبب للاستحقاق.
  3. - يقع على محكمة الموضوع واجب استفراغ الجهد في البحث و الاستقراء حول الوضعية الاستحقاقية لعقار التداعي لتوفير عناصر البت في الدعوى و الرد على دفوعات الخصوم، و إغفال ذلك يورث قضاءها ضعفا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.