Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67570 بتاريخ 26/02/2012 : وجوب اعتبار مصلحة المحضون المعيار الوحيد لاسناد الحضانة بعد الطلاق
Principe juridique
- - مصلحة المحضون هي المعيار الأساسي والوحيد لاسناد الحضانة بعد فك الرابطة الزوجية، وعند البت في ذلك يجب على القاضي مراعاة هذه المصلحة.
- - للام أولوية في حضانة أبنائها طالما توفرت فيها الصلاحية ولم ينهض في حقها سبب من الأسباب التي تسقط حضانتها، باعتبار أن مصدر حضانتها للأبناء هو الأمومة.
- - إهمال المحكمة مناقشة الجوانب الواقعية والقانونية للقضية واستخلاص ما يجب استنتاجه منها يجعل حكمها مشوباً بضعف التعليل، وهو عيب يوجب النقض طبقاً للفصل 123 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 67 من م ا ش autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصول 54 و58 و60 و61 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.