Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67356 بتاريخ 31/12/2024 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة

J P 67356/202431 décembre 2024

Principe juridique

  1. - الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي، وإنما هو طعن من نوع خاص يركز على الجانب القانوني للحكم أو القرار، ولا يجوز أن يتسلط على تقدير الوقائع والأدلة الذي يعد من اختصاص محكمة الموضوع.
  2. - دور محكمة التعقيب ينصب على مراقبة مدى احترام المحكمة لمقتضيات القانون في اجتهادها، ومدى تناولها ومناقشتها لكافة المستندات القانونية والدفوعات المثارة، ومدى موازنتها بين الأدلة والقرائن الثابتة بالملف، دون الخوض في تقدير تلك الوقائع والأدلة.
  3. - تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية التي ترجع لاختصاص محكمة الموضوع، وتعد مناقشة هذا التعليل جدلاً موضوعياً داخلاً في اجتهادها المطلق الذي لا تنقضه محكمة التعقيب إلا إذا تجاوز حدود القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.