Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68186 بتاريخ 08/03/2012 : اختصاص قاضي الناحية بالنظر في النفقة دون البت في مسألة النشوز
Principe juridique
- - يختص قاضي الناحية بالنظر في موضوع النفقة وفقا للفصل 39 م م م ت، دون النظر في مسألة نشوز الزوجة أو إخلالها بواجب المساكنة.
- - يلغي نشوز الزوجة أو إخلالها بواجب من الواجبات الزوجية حقها في النفقة طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية.
- - الصبغة المعاشية للنفقة وضرورة سرعة تنفيذها تتنافى مع النظر في موضوع النشوز الذي يتطلب أبحاثا وتحريات قد تطول.
Textes appliqués
- الفصل 38 م ا ش autres décisions
- الفصل 39 م م م ت autres décisions
- الفصل 23 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.