Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68132 بتاريخ 08/10/2024 : نقض القرار لخرق أحكام الفصل 53 م ج بشروط منح تأجيل التنفيذ
Principe juridique
- تقدير العقاب المناسب ومنح تأجيل التنفيذ من عدمه هو أمر خاضع لاجتهاد قضاة الموضوع، لكنه يجب أن يكون متماشيا مع ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
- شروط منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني أربعة، منها التحقق من نقاوة السوابق العدلية للمتهم وعدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 53 م ج.
- حرية محكمة الموضوع في تقدير العقاب تظل مرتبطة بضرورة التعليل المستساغ والمستند إلى ما له أصل ثابت بالملف، حتى يتسنى لمحكمة القانون مراقبة الأسس الواقعية والقانونية التي استندت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 53 فقرة 1 من م ج autres décisions
- الفقرة 13 من الفصل 53 من م. ج autres décisions
- الفصل 53 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.