Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67894 بتاريخ 27/11/2024 : عدم جواز التمسك بقانون آخر ضد المؤمن في مطالبة التعويض عن أضرار حوادث المرور

J P 67894/202427 novembre 2024

Principe juridique

  1. - أحكام القانون عدد 86 لسنة 2005 المتعلق بالتعويض عن أضرار حوادث المرور تهم النظام العام ولا يجوز مخالفة ضوابطه.
  2. - لا يجوز التمسك بأي قانون آخر ضد المؤمن في خصوص المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.