Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69904 بتاريخ 03/05/2012 : تقدير الضرر الموجب للطلاق من اختصاص محكمة الموضوع

J P 69904/20123 mai 2012

Principe juridique

  1. إن المشرع لم يضع تعريفاً محدّداً للضرر الموجب للطلاق، بل أوكل أمر تقديره إلى المحكمة التي تتمتع في هذا الصدد بسلطة واسعة في تقصي الدواعي التي تحمل على فك الرابطة الزوجية.
  2. إن حفظ التهمة في الدعوى الجزائية لا يشكل بذاته إطاراً قانونياً أو مقوماً واقعياً يكفي لإثبات الضرر الموجب للطلاق، ما لم يقم الدليل على أن الدعوى الجزائية كانت وليدة رغبة في الإضرار.
  3. إن إثبات الضرر الناشئ عن الادعاء بالباطل لا يتحقق بمجرد قرار بحفظ التهمة، بل يتطلب حكماً جزائياً باتاً بالإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.