Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70044 بتاريخ 29/01/2025 : بطلان التنبيه التجاري لانعدام صفة الموجه وعدم مطابقته لشروط العقد

J P 70044/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. - لا ينتج التنبيه التجاري أثره القانوني إلا إذا كان صادرا ممن له صفة قانونية تخوله القيام بهذا الإجراء تجاه الطرف المعني.
  2. - يجب أن يكون التنبيه التجاري مطابقا تماما لشروط العقد المبرم بين الطرفين ودقيقا في تحديد المبالغ المستحقة حتى ينتج أثره في حال عدم الوفاء بها في الأجل المحدد قانونا.
  3. - امتناع المالك الجديد عن تمكين المتسوغ من نسخة من عقد البيع الذي يفيد انتقال الملكية إليه يحول دون ثبوت الصفة القانونية التي تدعيها ويجعل التنبيه معيبا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.