Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70044 بتاريخ 29/01/2025 : بطلان التنبيه التجاري لانعدام صفة الموجه وعدم مطابقته لشروط العقد
Principe juridique
- - لا ينتج التنبيه التجاري أثره القانوني إلا إذا كان صادرا ممن له صفة قانونية تخوله القيام بهذا الإجراء تجاه الطرف المعني.
- - يجب أن يكون التنبيه التجاري مطابقا تماما لشروط العقد المبرم بين الطرفين ودقيقا في تحديد المبالغ المستحقة حتى ينتج أثره في حال عدم الوفاء بها في الأجل المحدد قانونا.
- - امتناع المالك الجديد عن تمكين المتسوغ من نسخة من عقد البيع الذي يفيد انتقال الملكية إليه يحول دون ثبوت الصفة القانونية التي تدعيها ويجعل التنبيه معيبا.
Textes appliqués
- الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصلين 71 و246 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 205 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.