Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69804 بتاريخ 30/12/2024 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل
Principe juridique
- - يختص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الشغلية الفردية الناشئة عن عقد الشغل الرابط بين الأجير والمؤجر، ولو تعددت القضايا بتعدد الأجراء، ولا يخرج النزاع عن هذا الإختصاص لمجرد خضوع المؤسسة لإجراءات التسوية القضائية.
- - لا يلزم عرض ملف القضية على النيابة العمومية طبق أحكام الفصل 251 من م م م ت إلا إذا كان الدفع المثار يتعلق بالنظام العام ويستوجب ذلك، وفي غياب الموجب يكون نظر المحكمة في الدعوى قائماً على سند صحيح.
- - تستحق الأجور والمنح المخولة قانوناً للأجير طالما كانت العلاقة الشغلية قائمة تنفيذاً لعقد الشغل وكان الأجير على ذمة المؤسسة وملتزماً بأداء ما يطلب منه من عمل دون تقصير ثابت في جانبه، ولا يسقط حقه في ذلك لمجرد توقف نشاط المؤسسة.
Textes appliqués
- الفصل 183 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصول 134 و143 و113 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 27 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.