Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69803 بتاريخ 30/12/2024 : اختصاص قاضي الشغل بنظر النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل
Principe juridique
- - إن النزاع الشغلي يكون فردياً من اختصاص قاضي الشغل على معنى الفصل 183 من مجلة الشغل إذا تعلق بمطالبة بمستحقات ناشئة عن عقد الشغل الرابط بين طرفيه وبحقوق شخصية خاصة بالأجير دون سواه من أجراء المؤجرة، ولو تعددت القضايا بتعدد الأجراء.
- - لا يلزم عرض ملف القضية على النيابة العمومية على معنى الفصل 251 من م م م ت عند نظر محكمة الأصل في نزاع شغلي فردي من اختصاصها لانعدام الموجب.
Textes appliqués
- الفصل 183 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصول 134 و143 و113 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 27 من الإتفاقية القطاعية للنزل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.