Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70177 بتاريخ 15/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 70177/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. - تقدير محكمة الموضوع للأدلة وتمحيصها للوقائع وترجيحها بين الحجج يعد من اختصاصها المطلق ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً من أوراق الملف.
  2. - تقوم رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل القانوني للقرار المطعون فيه وعدم تجافيه مع ما له أصل ثابت في الملف، دون الخوض في مناقشة تقدير الأدلة الذي يعد من صميم اختصاص محكمة الموضوع.
  3. - انعدام شروط الدعوى الحوزية على معنى أحكام الفصل 54 م م م م ت يتحقق عند قصور البينة عن إثبات الحيازة والتصرف الظاهر لمدة تزيد عن السنة، مقابل ثبوت تحوز الطرف الآخر للمحل المتنازع عليه لنفس المدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.