Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70273 بتاريخ 20/11/2024 : جواز استصدار إذن على عريضة لإجراء الخبرة رغم وجود نزاع جدي حول الحقوق
Principe juridique
- - الأذون على العرائض من الوسائل الوقتية التي تتخذ لحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى دون حماية، فتستوجب في غير الحالات التي نصّ عليها القانون توفر شرط وجود الخطر الملم.
- - لا يمنع وجود نزاع جدي بين الطرفين حول الحقوق من استصدار إذن قضائي لإجراء الخبرة، طالما توفرت الشروط القانونية للحصول على الإذن، ولا تعد أعمال الخبرة المأذون بها سوى أعمال فنية يمكن مناقشتها في الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 214 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.