Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70524 بتاريخ 15/01/2025 : عدم جواز تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - محكمة التعقيب هي محكمة قانون تراقب مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وشرعيته واحترامه لحقوق الطرفين، وليست محكمة درجة ثالثة.
- - لا يسوغ تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، إذ يجب أن تكون هذه المؤيدات قد عرضت على الخصوم ودرستها محكمة الموضوع احتراماً لمبدأ المجابهة.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.