Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70524 بتاريخ 15/01/2025 : عدم جواز تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 70524/202515 janvier 2025

Principe juridique

  1. - محكمة التعقيب هي محكمة قانون تراقب مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وشرعيته واحترامه لحقوق الطرفين، وليست محكمة درجة ثالثة.
  2. - لا يسوغ تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، إذ يجب أن تكون هذه المؤيدات قد عرضت على الخصوم ودرستها محكمة الموضوع احتراماً لمبدأ المجابهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.