Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70309 بتاريخ 19/11/2024 : سقوط الطعن لعدم تقديم مذكرة الأسباب في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية على محامي الطاعن تقديم مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم، وإلا سقط الطعن.
- - يترتب على عدم احترام موجبات الفصل 263 مكرر من م إ ج سقوط الطعن، ويتجه بذلك رفض التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.