Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70594 بتاريخ 14/01/2025 : وجوب استناد دائرة الاتهام إلى قرائن كافية للإحالة دون اشتراط الحجة القطعية
Principe juridique
- تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية التي ترجع لاختصاص محكمة الموضوع واجتهادها المطلق، ولا تنقض محكمة التعقيب هذا الاجتهاد إلا إذا خالف المحكمة مقتضيات القانون أو لم تتناول كافة المستندات والدفوعات والأركان القانونية.
- يجب على القضاء استقراء أدلة البراءة والإدانة على حد سواء والسعي لإثبات ذلك بجميع القرائن التي لها أصل صحيح بالملف استناداً إلى أحكام الفصل 150 م إ ج.
- دائرة الاتهام سلطة اتهام وليست سلطة حكم، وتتولى الإحالة بناءً على توفر قرائن كافية دون اشتراط الحجة الكافية القطعية التي يلزم توفرها لقضاء الأصل عند إصدار الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 150 م إ ج autres décisions
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.